حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، تفاصيل وضوابط استخدام الحصانة البرلمانية، والتي يحصل عليها النواب منذ التحاقهم بعضوية المجلس.
ومع استمرار فعاليات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في استقبال الفائزين بالانتخابات لاستخراج كارنيه العضوية واستكمال الإجراءات، يتساءل الكثيرون عن طبيعة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الأعضاء.
بداية الحصانة البرلمانية في مصر
بدأت قصة الحصانة البرلمانية في مصر مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، حيث كان يتمتع الأعضاء بحصانة محدودة أثناء انعقاد المجلس، فلا تُرفع عليهم دعاوى جنائية إلا في حالة ارتكاب جريمة القتل.
النصوص القانونية المنظمة للحصانة
وفقًا للقانون، لا يجوز القبض على أعضاء مجلس الشيوخ في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس.
وجاء ذلك في المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ، التي نصت على أنه: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، مع إخطار المجلس عند أول انعقاد. كما ألزمت المادة بضرورة البت في الطلب خلال 30 يومًا وإلا عُد مقبولًا.
حالات إسقاط العضوية في التاريخ البرلماني
شهد تاريخ الحياة البرلمانية في مصر العديد من حالات إسقاط العضوية بعد رفع الحصانة، كان أبرزها:
• إسقاط عضوية مكرم عبيد: سكرتير حزب الوفد سابقًا، حيث قرر المجلس فصله بعد استجوابه الشهير لمصطفى النحاس باشا، بأغلبية 208 أصوات مقابل 17.
• إسقاط عضوية عبد الفتاح حسن: نائب رئيس حزب الوفد الجديد عام 1978، بدعوى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو، وذلك وفق قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.
• إسقاط عضوية أبو العز الحريري: نائب كرموز بالإسكندرية وعضو حزب التجمع، في جلسة يونيو 1978.
أبرز الحالات في العقود الأخيرة
في السنوات الأخيرة، أسقط مجلس النواب عضوية عدد من النواب بعد رفع الحصانة عنهم، أبرزهم:
• محمد أنور السادات: بعد اتهامه بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
• توفيق عكاشة: بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله، وهو ما اعتبره المجلس مخالفة تستوجب إسقاط عضويته.















