أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا بدءًا من سن 14 عامًا، وفق ضوابط محددة تضمن حمايتهم وعدم الإضرار بصحتهم أو مسارهم التعليمي.
كما حدد القرار ساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بحد أقصى 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب منع تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأنشطة في صناعات الأسفلت والمنسوجات، بالإضافة إلى الأعمال التي تتضمن التعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.
كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الدولة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.













