وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، نصت المادة الأولى على استبدال عبارتي «منطقة الضرائب العقارية» و«مناطق الضرائب العقارية» بعبارتي «مديرية الضرائب العقارية» و«مديريات الضرائب العقارية» أينما وردتا في القانون، وكذلك في أي قانون آخر يتعلق بالعقارات المبنية.
كما تضمن التعديل استبدال نصوص عدد من المواد، من بينها المواد (4) الفقرة الأولى، و(14)، و(15) الفقرة الثانية، و(16)، و(17) الفقرة الرابعة، و(18) الفقرة الأولى (بند د)، و(19)، و(20) الفقرة الأولى، و(21).
أبرز التعديلات:
- المادة (4) – الفقرة الأولى:
تُقدَّر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ تطبيق التقدير الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التقدير السابق.
كما ألزمت المادة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بـ90 يومًا على الأقل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءاته. - المادة (14):
ألزمت كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقًا للمواعيد التالية:- في حالة الحصر الخمسي: يُقدَّم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة.
- في حالة الحصر السنوي: يُقدَّم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل:
- العقارات المستجدة.
- الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي طرأت عليها تعديلات تؤثر بشكل ملحوظ على قيمتها الإيجارية.















