أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارًا إداريًا جديدًا بتعديل المادة 112 من لائحة نظام العاملين، وذلك في إطار تحديث اللوائح المنظمة لشؤون العاملين وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل الهيئة.
ونص القرار الإداري رقم 1676 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 28 أبريل 2026، على استبدال نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10151-439 الصادر في 15 فبراير 2026.
ووفقًا للتعديل الجديد، يُعتبر العامل مقدمًا استقالته دون الحاجة إلى إنذاره في ثلاث حالات، تشمل:
الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة خلال السنة، حتى وإن سبق توقيع جزاءات تأديبية عن مدد الانقطاع، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع ما يثبت وجود عذر مقبول.
الالتحاق بالعمل لدى جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تُعتبر خدمة العامل منتهية اعتبارًا من تاريخ التحاقه بتلك الجهة.
وأكدت هيئة السكة الحديد أن القرار يأتي في إطار تطبيق قرارات مجلس الإدارة الخاصة بتطوير لائحة العاملين، مع تكليف جميع الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره.







