رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإدراج 5 محكوم عليهم على قائمة الإرهابيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإدراج 5 محكوم عليهم على قائمة الإرهابيين
دار القضاء العالي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 243 قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة الإدراج رقم 6 لسنة 2026، بشأن قرارات إدراج أحكام إرهابيين، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته. 

واستند القرار إلى قرار الإدراج رقم 15 لسنة 2021 إدراج إرهابيين، الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (10 جنوب)، بتاريخ 11 مايو 2021، في القضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، برقم 355 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 109 تابع في 18 مايو 2021.

كما استند إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 11 فبراير 2018 بشأن القضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، برقم 355 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 22624 لسنة 88 قضائية بتاريخ 18 أبريل 2019.

وشملت الأسس القانونية للقرار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بشأن القضية ذاتها، والحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 16237 لسنة 90 قضائية بتاريخ 3 ديسمبر 2022، وكذلك الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 18 أبريل 2022، والحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 20359 لسنة 92 قضائية بتاريخ 1 يناير 2024.

واستند القرار أيضًا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021 بشأن القضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 8398 لسنة 91 قضائية بتاريخ 8 يونيو 2022.

ونصت القرار الأول على إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 15 لسنة 2021 إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 109 تابع في 18 مايو 2021، بالنسبة لكل من: زكريا السيد حسين عبد العال، ومحمد عبد الوهاب ياسين عبد الوهاب، وحمزة السيد حسين عبد العال، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم.

كما نص المادة الثانية على إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم، وهم: زكريا السيد حسين عبد العال، ومحمد عبد الوهاب ياسين عبد الوهاب، وحمزة السيد حسين عبد العال، وعبد الله جمال فرحات إبراهيم، وأسامة عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار بالجريدة الرسمية، وتنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره، بناءً على حكم المحكمة.

المزيد

عرض الكل في المزيد