وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة.
كامل الوزير وزيرًا للنقل.
منال عوض ميخائيل وزيرةً للتنمية المحلية والبيئة.
بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
راندا علي صالح وزيرةً للإسكان والمجتمعات العمرانية.
رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات.
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام.
ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي.
هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية.
محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل.
جيهان زكي وزيرةً للثقافة.
أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
حسن رداد السيد وزيرًا للعمل.
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
خالد ماهر وزيرًا للصناعة.
كما شمل التعديل تعيين:
السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان.
المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق.
سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وقال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إن المجلس تلقى كتابًا من فخامة رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات، وعملاً بحكمي المادتين (147) من الدستور و(129) من اللائحة الداخلية للمجلس، تم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة.
وأشار إلى أن الدستور واللائحة الداخلية نظّما إجراءات التعديل الوزاري وآلية تعامل مجلس النواب معه.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء التعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود الكتاب للبت فيه. وتكون الموافقة على التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور بشأن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
كما تنص المادة (147) من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له، وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.














