كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2026-2027، في إطار استكمال إجراءات إعادة تسكين المعلمين وتحقيق قدر أكبر من الرضا الوظيفي.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والقواعد التي تحكم قبول الطلبات، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة، والمراحل التعليمية المسموح بالانتقال إليها، والحالات التي لا يجوز فيها تغيير المسمى الوظيفي، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد والمستندات المعتمدة.
ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي المقبل
ـ أن تكون الملفات مستوفاه وأن تكون الامضاءات حديثة وفق تاريخ صدور الإعلان ولا يلتفت لأى طلبات قبل صدور الإعلان أو بعد الموعد المحدد لتسليم الطلبات.
ـ لا يجوز تغيير مسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي / شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحة الإعدادية، إلا إذا كان حاصل على مؤهل آخر أثناء الخدمة لنفس التخصص.
ـ يتم تغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية، فيما عدا تخصص الفلسفة – علم النفس يتم التغيير على المرحلة الثانوية، واللغات الأجنبية غير الإنجليزية على المرحلة الإعدادية.
ـ يتم تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين / الأخصائيين الحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي أثناء الخدمة، والراغين في النقل من مادة إلى مادة أخرى يتم النقل على المرحلة الابتدائية.
ـ يتم تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية ( المعلمين) دون شرط الانتداب.
ـ الأخصائيين لا يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة إلى مرحلة أخري ويكون النقل بين المراحل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة.
. لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس) إلى أخصائي نفسي والعكس، حيث أن الوظيفة على الكادر معلم علم نفس / أخصائي نفسي، وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا العجز والزيادة.
ـ لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم حاسب آلي) إلى (أخصائي تكنولوجيا والعكس، حيث أن الوظيفة على الكادر معلم حاسب آلي أخصائي تكنولوجيا، وعليه يكون النقل من اختصاص التوجيه طبقا للعجز والزيادة.
ـ أن يكون المتقدم من المعلمين الأخصائيين على رأس العمل، والمنتدب من محافظة أخرى يقدم في محافظته الأصلية.











