صرّح عمرو عبد السلام، محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بأن واقعة وضع لافتة مكتوب عليها “صلي على النبي” في الطريق العام لا تُعد جريمة جنائية معاقبًا عليها بمقتضى نصوص قانون العقوبات، خاصة ما يتعلق بجريمة الإتلاف.
وأوضح عبد السلام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جريمة الإتلاف هي جريمة عمدية تقع عند تعمد الشخص إتلاف أو إفساد أو تعطيل الأموال العامة أو الخاصة، وهو ما لا ينطبق على هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن اللافتة لا تمثل أي ضرر مادي أو تعطيل للأموال.
وأكد أن الواقعة تخضع لأحكام قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، وأن اللافتات التي لا تهدف لتحقيق الربح المادي معفاة من الحصول على ترخيص أو سداد الرسوم المقررة على الإعلانات بالطرق العامة، مشددًا على أن ما تم وضعه لا يتعارض مع القانون.














