حدد قانون البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتملك رؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) على أحقية المصريين وغيرهم في تملك أسهم البنوك دون التقيد بحد أقصى منصوص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
ووفقًا للمادة (50)، يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك نسبة تزيد على (5%) ولا تجاوز (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك، بإخطار البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمام التملك، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي. وإذا كان التملك سابقًا على العمل بهذا القانون، تبدأ مدة الإخطار من تاريخ سريانه.
كما تنص المادة (51) على عدم جواز تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعد باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
ويُقصد بالسيطرة الفعلية امتلاك نسبة تُمكّن الشخص من تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التحكم في قراراته، أو التأثير في قرارات الجمعية العامة. ويُحتسب ضمن ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما تُحتسب ملكية الشخص الاعتباري مع ما يملكه أعضاء مجلس إدارته أو المساهمون فيه، وكذلك الكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة، أو الأشخاص الذين يتفقون على ممارسة حقوقهم بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية.
وتنص المادة (52) على أنه في حال تملك شخص، عن طريق الميراث أو الوصية، ما يزيد على (10%) من رأس مال البنك أو ما يؤدي إلى السيطرة عليه، يتعين عليه توفيق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتقال الملكية، ما لم يتقدم بطلب للاحتفاظ بها وفقًا للمادة (53). وفي حال عدم توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة، يُحرم من حقوق التصويت في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بالنسبة للنسبة الزائدة.















