أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي بشأن أداء فريضة الحج عن الغير، ردًا على سؤال ورد إليه نصه: «هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟».
وأكد المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الحج فريضة عظيمة تجب مرة واحدة في العمر على المسلم القادر المستطيع، والأصل أن يؤديها المسلم عن نفسه، إلا إذا عجز عن أدائها بسبب كِبر السن أو الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه يجوز للمسلم أن يوكل غيره لأداء الحج عنه، بشرط أن يكون من سيؤدي الحج قد حج عن نفسه أولًا، وهو الراجح من أقوال الفقهاء، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: «لبيك عن شبرمة»، فقال له: «حججت عن نفسك؟»، قال: لا، فقال النبي ﷺ: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».
وأوضح المركز أن الحج عن الحي يشترط فيه الحصول على إذنه، أما الحج عن الميت فيجوز أداؤه عنه دون إذن، سواء كان حجًا واجبًا أو تطوعًا.
وأضاف أن من مات وعليه حجة الإسلام، فإنه يُستحب أن تُؤخذ نفقة الحج من تركته، وأن يستنيب أهله من يحج عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل وفاته أو لم يوصِ.
واستدل المركز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة سألت النبي ﷺ عن والدتها التي نذرت الحج ولم تؤده حتى توفيت، فقال لها: «نعم حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء».















