تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب، مادة قانونية مشددة تنظم حق “الاستزارة” للمحضون، مع فرض عقوبات جنائية على من يخلّ بالقواعد المنظمة لها.
ونصت المادة (175) من المشروع على معاقبة كل من له حق الاستزارة، بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، إذا امتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، بقصد حرمان الحاضن من الحضانة.
كما ألزمت المادة المحكمة بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل للحاضن، بجانب العقوبة الجنائية المقررة، بما يضمن تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الحضانة.
وأجاز المشروع للحاضن أو وكيله الخاص أو ورثته طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم حتى بعد صيرورته باتًا.
ويهدف المشروع، وفق نصوصه، إلى الحد من النزاعات الأسرية المتعلقة بحقوق الاستزارة وتنظيم العلاقة بين الأطراف بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الحاضن.













