حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، وذلك في إطار العمل على سد العجز في المدارس، مع تحديد المقابل المالي وآليات اختيار المستعان بهم وعدد الحصص المسموح بها أسبوعيًا.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب المعلمين المعينين للعمل بحصص زائدة على النصاب، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وبمقابل لا يتجاوز 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
وتُصرف المستحقات من الاعتمادات المالية التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، على أن يكون سد العجز في حدود التخصصات التي سبق للمديريات تحديد احتياجاتها، سواء في المواد الأساسية أو التخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.
وتشترط الوزارة توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة العمل، مع مراعاة تصنيف المتقدمين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل الاستعانة بهم.
ويجوز الاستثناء من شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
كما تتضمن الضوابط بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء العمل بالمدارس.
وتُصرف مكافآت المستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، وذلك بواقع 50 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
وحددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة بـ 20 حصة أسبوعيًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بأجر إضافي والزائدة على النصاب 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.







