حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، الضوابط المنظمة لتشكيل وآلية عمل اللجنة العامة بالمجلس، والتي يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من:
الوكيلين.
رؤساء اللجان النوعية.
ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يضم بينهم عضوًا واحدًا على الأقل من المستقلين، إذا بلغ عدد المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
كما يُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات اللجنة، عند مناقشة الموضوعات المحددة في المادة (28) من اللائحة.















