نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقمَي 427 و428 لسنة 2026، بشأن السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع اختلاف موقف الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
ونص القرار رقم 427 على السماح لـ21 مواطنًا، أولهم محمود حسن عبد الظاهر محمد عامر وآخرهم صلاح مجاهد عبد العظيم سرور، بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.
فيما نص القرار رقم 428 على السماح لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم عمرو سيد حسن هاشم عثمان وآخرهم آدم محمد محمد موسى يوسف، بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار كذلك في الوقائع المصرية.













