حدد قانون الإيجار القديم الصادر عن رئيس الجمهورية المواعيد النهائية لانتهاء عقود الإيجار وإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك وفقاً لضوابط واضحة تضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبموجب المادة (2) من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما نصت المادة (3) على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات المتاحة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُنشر قرار المحافظ بنتائج أعمالها في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.















