تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مادة تنظم إجراءات الطلاق في الحالات التي لم يمضِ فيها على الزواج ثلاث سنوات، وذلك في إطار الحد من الطلاق المبكر وإتاحة فرصة أكبر للصلح بين الزوجين.
ونصت المادة (84) على أنه في حال رغبة الزوج في تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج، يتعين عليه التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق، على أن يرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي للزوجين، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
وبموجب النص، يلتزم القاضي باستدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، على أن يتم نظر الطلب داخل غرفة مشورة بما يضمن الخصوصية للطرفين.
كما أوضح المشروع أنه في حال عدم حضور الزوجة رغم إخطارها رسميًا، يُعد ذلك رفضًا منها لمحاولات الصلح، بينما يُعتبر عدم حضور الزوج للجلسة المحددة بمثابة تراجع عن طلب الطلاق.
وأجاز مشروع القانون للقاضي الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية إذا رأى ضرورة لذلك، بهدف دعم جهود التسوية والحفاظ على استقرار الأسرة قبل إتمام إجراءات الانفصال.













