صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية داخل مصر.
وتضمن القانون استبدال تعريف “المنشآت الإشعاعية” وتوسيع نطاقها لتشمل منشآت التشعيع والتخلص من النفايات المشعة وتخزينها ومعالجتها، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت التعدين والمعالجة، إضافة إلى منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، مع استثناء بعض المنشآت الطبية ومحطات الأشعة السينية من أحكام محددة.
كما نص التعديل على إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، حيث شملت رسوم محطات القوى النووية ومفاعلات البحوث والمنشآت الإشعاعية، إلى جانب تراخيص حيازة وتداول المواد النووية، والموافقات على الاستيراد والتصدير والنقل والإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تراخيص الأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
وحدد القانون الحد الأقصى لرسوم التراخيص في عدد من الأنشطة، من بينها تراخيص محطات القوى النووية التي تصل إلى 3 ملايين جنيه للإذن الواحد، ورسوم تشغيل مرتبطة بإنتاج الطاقة أو المياه المحلاة، فضلًا عن رسوم أخرى متفاوتة للمنشآت والأنشطة المختلفة.
كما شدد القانون الضوابط المتعلقة بحظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة أو مصادرها دون موافقة الهيئة المختصة، مع وضع استثناءات محددة لأجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي، وتشديد الرقابة على عمليات التداول والتصنيع.
ونص التعديل كذلك على عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون، تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات تصل إلى 400 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وفقًا لطبيعة المخالفة.
وأدخل القانون تعريفات جديدة تتعلق بالأنظمة والمعدات ذات الصلة بالأمان، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية، كما منح الهيئة المختصة حق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، مع تنظيم إجراءات التصالح في بعض الجرائم مقابل سداد مبالغ مالية وفق مراحل الدعوى الجنائية.
ونص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.















