نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (29)، قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
عفو رئاسي عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم بالسجون المصرية
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والقانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
من هم الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي
ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للفئات الآتية:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانوا قد نفذوا حتى 23 يوليو 2026 مدة خمس عشرة سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، إذا كانوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
ونصت المادة الثانية على عدم سريان أحكام العفو على المحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد: 44 مكرر، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 مكرر، 114، 115، 115 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (ج)، 117 مكرر، 137 مكرر (أ)، 202، 203، 203 مكرر، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 مكرر، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 مكرر، 274، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 مكرر (أ)، 306 مكرر (ب)، 313، 314، 315، 316، 316 مكرر، 316 مكرر ثانيًا (أ)، 316 مكرر ثانيًا (ب)، 316 مكرر ثالثًا، 317، 318، 321، 323 مكرر أولًا، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 مكرر، و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمادتين (534) و(536) من قانون التجارة، والجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992.
الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
الجنايات المنصوص عليها في المواد (33)، (34)، (34 مكرر)، (40)، و(41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
الجرائم المنصوص عليها في المواد (130)، (136)، (138 بند 1)، (141 بند 2)، (143)، (144)، (145)، (151)، و(165/الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري.
جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975.
الجرائم المنصوص عليها في المواد (99)، (102)، (103)، و(104) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (116 مكرر أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام أرقام 4 لسنة 1992، و6 لسنة 1996، و2 لسنة 1998، و3 لسنة 1998، وما طرأ عليها من تعديلات.
الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.











