يواجه مرتكبو جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في مصر عقوبات مشددة بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته، في إطار مواجهة التعديات على مرفق الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وتنص التعديلات على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتصبح العقوبة أشد إذا تمت سرقة التيار من خلال تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين.
كما شملت التعديلات تنظيم المسؤولية على العاملين في مجال الكهرباء، إذ يعاقب الموظف الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو يعلم بوجود مخالفة ولا يبلغ عنها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه في الحالات المنصوص عليها.
ويتيح القانون كذلك التصالح في بعض جرائم الاستيلاء على التيار وفق ضوابط وإجراءات محددة، من بينها سداد مقابل استهلاك الكهرباء المستولى عليها وفق الحالة ومرحلة التصالح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد مواجهة سرقة التيار والتعديات على شبكات الكهرباء، والحد من الخسائر الناتجة عنها وحماية البنية الأساسية لمرفق الكهرباء.









