تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول وقت استحباب التلبية في الحج والأماكن التي تُقال فيها.
وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي بأنه يُسن للمُحرم الإكثار من التلبية عند صعود المرتفعات أو النزول في الأودية، وعند لقاء الرفاق، وفي أدبار الصلوات، وعند إقبال الليل والنهار. كما تبدأ التلبية من لحظة الإحرام.
وأوضحت أنه يجوز قطع التلبية بعد الزوال يوم عرفة، وهو قول عند المالكية، أو بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، مؤكدة أن الأمر في ذلك واسع.
وبيّنت أن التلبية هي قول المحرم: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، مستشهدة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم.
وأضافت أن الفقهاء اختلفوا في حكم اقتران التلبية بالإحرام؛ فذهب الحنفية إلى أنها شرط للإحرام، بينما اعتبرها الشافعية والحنابلة سنة، ورأى المالكية أنها واجبة مع استحباب اقترانها بالإحرام، مع وجوب الدم عند تركها.















