أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن حكم الحج عن الغير باستخدام مال مُتبرع به، وذلك بعد تلقيها استفسارًا من سيدة أوضحت أن ابنها العامل في السعودية أرسل لها دعوة للحج على نفقته، وترغب في أداء الحج عن والدتها، رغم أن تكاليف الرحلة ليست من مالها الخاص.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الحج عن الغير يجوز شرعًا سواء كان من مال الحاج نفسه، أو من مال الشخص الذي يُؤدى الحج عنه، أو حتى من مال شخص آخر متبرع، مؤكدة أن الأجر والثواب يرتبطان بما يبذله الإنسان من تعب ونفقة وجهد.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها بشأن أجر العمرة، حيث قال: «على قدر نصبك» أو قال «نفقتك»، وهو ما رواه الشيخان.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي السائلة الحج عن والدتها خلال هذه الرحلة التي تتكفل بنفقاتها دعوة ابنها، بشرط أن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها في وقت سابق.
وأضافت أن الثواب في هذه الحالة يصل إلى السائلة ووالدتها وابنها أيضًا، فضلًا وكرمًا من الله سبحانه وتعالى.















