أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي، بشأن ضوابط التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وتحديد سعر العائد المحسوب على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
وتضمن التعميم الأول حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأوضحت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد أدوات استثمارية، وبالتالي لا يشملها مفهوم السلع والخدمات التي يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي تمويلها، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للنشاط.
كما أصدرت الهيئة تعميمًا ثانيًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصفة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، إلى جانب دعم حماية المتعاملين وتحقيق التوازن بين نمو أنشطة التمويل وسلامة واستقرار الأسواق.










