أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن ضوابط سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2026/2027.
وتضمنت الضوابط تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2025 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى.
كما سمحت الوزارة بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك المعلمين المعينين للعمل بحصص زائدة على النصاب، بحد أقصى 50 جنيهًا للحصة، وفقًا للاعتمادات المالية المخصصة للمديريات التعليمية.
وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون الاستعانة في التخصصات التي سبق أن حددتها المديريات ضمن احتياجات سد العجز، مع توافر المؤهلات العلمية المناسبة، ومراعاة التوزيع الجغرافي ومناطق العجز، بعد استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية للنصاب القانوني كاملًا.
وأجازت الوزارة التجاوز عن شرط المؤهل العالي لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
وشددت الضوابط على ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بدء عملهم بالمدارس، على أن يتم صرف مستحقاتهم بموجب كشف معتمد من الجهات المختصة، بواقع 50 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
وحددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة بـ20 حصة أسبوعيًا، فيما لا يجوز أن يتجاوز عدد الحصص بالأجر والزائدة على النصاب للمعلم المعين 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
كما سمحت بمشاركة معلمي الحصة بالأجر في أعمال الامتحانات بالمدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين.







