أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون تعديل، وذلك عقب مراجعة المحددات المؤثرة على آلية التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر الصرف وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت الوزارة أن المراجعة أخذت في الاعتبار أيضًا تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
عقوبة التلاعب في أسعار البنزين والمواد البترولية
وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات البترولية، حدد قانون شؤون التموين عقوبات على عدد من المخالفات المتعلقة بتداول المنتجات البترولية والتلاعب فيها أو التأثير على أسعارها.
ونصت المادة 3 من قانون شؤون التموين على معاقبة كل من يرتكب بعض الأفعال المتعلقة بالمنتجات البترولية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتشمل المخالفات:
- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو تحويلها إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن، من جانب الناقلين أو سائقي السيارات المستخدمة في النقل أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدَي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية.
- إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو تغيير مواصفاتها.
- شراء منتجات بترولية لغير الاستعمال الشخصي أو الامتناع عن بيعها للغير.
- الحصول دون وجه حق على حصة في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو الإقرار بصرفها لغير مستحق.
- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة في وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو سعرها أو توزيعها، بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
- رفض استلام الحصة المقررة من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها دون مسوغ قانوني.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، كما يجوز للمحكمة القضاء بإلغاء ترخيص المحل.
عقوبة تهريب المنتجات البترولية
كما نص القانون على معاقبة من يهرب مواد بترولية أو منتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو يشرع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، فضلًا عن الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
