أعلن محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط قيد 23 محاميًا، بعد صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بحقهم في جنايات وجنح ماسة بالشرف والاعتبار، وذلك وفقًا لأحكام المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأوضح عيسى أن المادة 13 تشترط للقيد في الجدول العام واستمراره، ألا يكون المحامي قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن نقيب المحامين وجّه الإدارة القانونية بمراجعة ملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة، إلى جانب المقيدين بجداول النقابة، للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لاستمرار القيد.
وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أعدت، مع بدء أعمال الفحص والمراجعة، مذكرة بشأن إسقاط قيد مستشار سابق بهيئة النيابة الإدارية بدرجة وكيل عام بالهيئة.
وبحسب عضو مجلس النقابة، كشفت المراجعة أن المستشار السابق قُيد بجدول الاستئناف في 11 سبتمبر 2021، ثم بجدول النقض في 16 نوفمبر من العام نفسه، رغم صدور قرار جمهوري بعزله من وظيفته عام 2018، استنادًا إلى حكم صادر من مجلس تأديب وصلاحية.
وأكد عيسى أن النقابة اعتبرت القيد في هذه الحالة منعدمًا، استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، التي تشترط أن يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته، أو انقطعت صلته بها لأسباب تمس صلاحيته لشغل الوظيفة التي كان يشغلها.











