وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالاضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالارهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلح.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- (د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.
كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 الاف جنيه فى القانون الحالي».















