حدد قانون البناء القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، حيث نص على أنه عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تؤكد أن المبنى تم إنشاؤه وفقًا للترخيص الممنوح، والكودات المنظمة، وأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتودع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات المنفذة على أرض الواقع.
ويلتزم كل من المهندس المشرف والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة الصلاحية في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع الاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ صدورها. كما يحظر القانون على الجهات المسئولة عن المرافق تزويد العقارات أو وحداتها بالخدمات إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة، وتُعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى.
وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أوضح القانون في مادته رقم 65 أنه في حال توقف أعمال البناء قبل اكتمالها وكان بالإمكان إشغال جزء من المبنى، يجوز إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمالك استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الشهادة الجزئية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، واتباع القواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لاستكمال الأعمال.













