عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تحت إشراف المستشار محمود الشريف وزير العدل، المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، بشأن وقف خدمات الشهر العقاري عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالامتناع عن سداد النفقة في قضايا الأسرة. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار وزير العدل بربط تعليق بعض الخدمات الحكومية —والتي تشمل 141 خدمة منها الشهر العقاري— بسداد النفقات، وذلك حفاظاً على حقوق الأبناء والسيدات من المستحقين لهذه النفقة.
وتضمن المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، الصادر أمس، أربعة بنود رئيسية جاءت كالتالي:
أولاً: كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يستوجب قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق -متى اتصل علمها بالحكم- بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر والتوثيق، في حال طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
ثانياً: يتم تنفيذ هذا الإجراء إلكترونياً على قاعدة البيانات، من خلال الربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما يتم رفع التعليق بذات الآلية الإلكترونية.
ثالثاً: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف يقتصر فقط على الإجراءات المرتبطة بالنشاط المهني، ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه، وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق بالقرار.
رابعاً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والأجهزة الإشرافية، ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع، مراعاة مراقبة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءاً للمسؤولية.













