قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن قانون القضاء على السمسرة العشوائية رقم 21 لسنة 2022، والمعدل لبعض أحكام القانون 120، وضع تعريفًا دقيقًا للسمسار أو الوسيط العقاري، ليشمل كل من يزاول أعمال بيع أو شراء أو تأجير العقارات والأراضي أو التوسط فيها.
وأضاف، أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منحت العاملين في هذا المجال مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، على أن تنتهي في 25 يوليو 2026.
وأشار إلى أنه في حال عدم تسجيل السماسرة لأنفسهم خلال المهلة المحددة، سيتم الإبلاغ عن المخالفين للنيابة العامة، موضحًا أنه بعد انتهاء الفترة القانونية سيواجه المخالف عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامين، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن العقوبات قد تشمل أيضًا إيقاف النشاط لمدة تصل إلى عامين وغلق مقر العمل طوال فترة الإيقاف، في حال الاستمرار في ممارسة النشاط دون تقنين الأوضاع.
وأكد أن الهدف من القانون هو تنظيم وضبط نشاط الوساطة العقارية، بما يضمن حقوق وواجبات كل من السمسار والعميل، مع توفير قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين عبر الهيئة أو منظومة الشكاوى الحكومية.















