أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر فى يناير الماضى بإلغاء الحكم الذى كان قد صدر لصالح حفيدين بثبوت أحقيتهما فى امتداد عقد إيجار لمحل مكوجى، وأيدت موقف المالك بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ عام 1962 وإخلائه وتسليمه، مبررة ذلك بوفاة المستفيدة الأخيرة من جيل الورثة الأول وانقضاء الحق فى البقاء للجيل الثالث، إذ أرست المحكمة مبدأ قانونيًا لتضع حدًا فاصلاً لأزمة امتداد عقود الإيجار للمحلات والمنشآت التجارية، مؤكدة انقضاء العقد وعدم جواز امتداده لورثة الورثة (الجيل الثالث).
البداية، كانت بإقامة مالك العقار دعوى يطالب فيها بإنهاء عقد إيجار «حانوت» (محل مكوجى) مؤرخ عام 1962، وإخلائه وتسليمه، إثر وفاة المستفيد الأخير من ورثة المستأجر الأصلى، بينما تمسك الأحفاد بحقهم فى الامتداد القانونى للعقد خلفًا لوالدتهم وخالهم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف سابقًا، قبل أن تطعن النيابة العامة ومالك العين أمام محكمة النقض التى حسمت النزاع لصالح المالك.
أفادت محكمة النقض فى حيثياتها بأن المستأجر الأصلى للعين توفى عام 1972 وامتد العقد لشقيقته، ثم امتد العقد بعد وفاتها عام 1986 إلى ابنتها (والدة المطعون ضدهما)، موضحةً أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حينما اعتبر والدة الأحفاد «مستأجرة أصلية» ورتّب على ذلك أحقية أولادها فى امتداد العقد إليهم بعد وفاتها عام 2018.
وأكدت الحيثيات أن حلول المستفيد محل المستأجر الأصلى فى الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، لا يغير من صفته القانونية باعتباره «مستفيدًا» وليس مستأجرًا أصليًا، والقول بغير ذلك يفتح الباب لتوسيع نطاق النص ويمد العقد لأجيال متعاقبة، وهو ما يخالف صراحة مقاصد المشرع وحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأرست محكمة النقض فى حكمها عدة مبادئ قانونية بالغة الأهمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن التجارية، وجاءت كالتالى:
قصر الامتداد على جيل واحد:
تطبيقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997، فإن قيد امتداد عقد الإيجار للعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى يقتصر على «جيل واحد فقط» من ورثة المستأجر الأصلى (الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية) الذين يستعملون العين فى ذات النشاط..
حظر الامتداد لمرة ثانية:
اعتبارًا من تاريخ 27 مارس 1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة فقط، وينقضى العقد تماماً بوفاة هذا المستفيد ولا يمتد لورثته.
عدم سريان أحكام السكنى على التجارى:
أوضحت المحكمة أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية «دستورية» (بشأن امتداد العقد لأقارب المستأجر المقيمين معه حتى انتهاء إقامتهم) يخص «العقود السكنية فقط»، ولا ينطبق على المحلات والأنشطة التجارية التى يحكمها القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.















