صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ونص القانون على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى، ليتم تحصيل رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية.
واستثنى القانون من سداد هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء المصريين أو الأجانب، إلى جانب العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
كما تضمنت التعديلات فرض رسم جديد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث أحكام قانون تنمية الموارد المالية للدولة، بما يدعم موارد الخزانة العامة وينظم آليات تحصيل الرسوم المقررة.










