حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، بحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.
مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لستة 2008.
وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وجه المستشار محمود فوزي التهنئة للأعضاء بالعام الميلادى الجديد والتهنئة للأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ مشيدا بالرؤى المستنيرة لأعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع القانون وحرصهم على مصلحة المواطن وبما يصدر عن المجلس من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا حسن إدارة المناقشات والممارسة الديمقراطية الرشيدة، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.
واستكمل الوزير حديثه ردًا على بعض التساؤلات التى أثارها بعض الأعضاء موضحًا الفرائض المالية الواردة بالدستور والفرق بين كل منها والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، ومؤكدًا على أهمية الضريبة بأنواعها للإنفاق على المرافق والخدمات العامة، كما استعرض حكم المادة 78 من الدستور والتى تتحدث عن الحق فى السكن، مشيرا إلى عدم وجود أى إشارة لإعفاء ضريبى للسكن الخاص، وإن كان ذلك لا يمنع المشرع من وضع حد للإعفاء على السكن الخاص لتخفيف الأعباء على المواطن.
وأكد الوزير أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرا إلى ضآلة الضريبة العقارية وأن مبلغها زهيد ولا يمثل عبأ يصعب تحمله على المكلفين بها، وأن نجاح الضريبة العقارية يتمثل فى حملها الخفيف ومقدارها البسيط، ذلك أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تئول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.
وردا على تساؤل أحد الأعضاء عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من كل محافظة للمحافظة ذاتها، أشار إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية السارى تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
وردا على تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة المستحقة على العقار المملوك له فى بعض الحالات، وأن بعض المكلفين الذين لا يملكون سوى معاشهم فهل سيتم الحجز على هذا المعاش وفاء لأداء هذه الضريبة، أشار الوزير إلى تأكيد الحكومة على أنه لا حجز على معاش أبدًا بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث، وأكد على أن المادة 29 من القانون القائم تتضمن حكمًا يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الشأن.















