أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدداً من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في الحج، مؤكدًا أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، رجلًا كان أو امرأة، استنادًا لقوله تعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
وأكد المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن الزوج عند جمهور الفقهاء.
وأشار إلى أنه إذا لم تكن المرأة قادرة ماديًا على أداء الحج، فلا يجب عليها، مع جواز أن يتحمل الزوج نفقة حجها من باب الإحسان والمعاشرة بالمعروف.
وأوضح أن المرأة يجوز لها أداء الحج عن غيرها من الرجال أو النساء، بشرط أن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها أولًا.
وفيما يتعلق بالإحرام، بيّن الأزهر للفتوى أن المرأة تُحرم بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، ولا يجوز لها ارتداء النقاب أو القفازين أثناء الإحرام، استنادًا لحديث النبي ﷺ.
كما أكد أن المرأة لا يُسن لها الإسراع (الرمل) في الطواف أو السعي بين العلمين الأخضرين، بل تلتزم بالمشي المعتدل أثناء المناسك.
وأشار إلى جواز غسل الشعر ونقضه وتمشيطه للمحرمة، وعدم جواز حلق شعرها، حيث يكون الواجب هو التقصير فقط بمقدار أنملة الإصبع.
كما أجاز استخدام العقاقير الطبية لمنع الحيض بشرط عدم الضرر، موضحًا أن الحائض تؤدي جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت حتى تطهر.
وفي حال فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة وخشيت فوات الرفقة، جاز لها التحفظ وأداء الطواف مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بينما إذا انتهت من المناسك ثم جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة، جاز لها السفر وسقط عنها طواف الوداع.















