أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا، موضحًا أن العمل بنظام بيع السلع الاستهلاكية سواء بالدفع الفوري لكامل الثمن أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على السعر الأصلي وفق مدة السداد، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأوضح المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع بنظام التقسيط مع تحديد زيادة معلومة على الثمن الأصلي وأجل محدد، كما يجوز البيع بالنظام النقدي المباشر، مؤكدًا أن كلا الصورتين مباحتان شرعًا.
وأضاف أن البيع بالتقسيط يختلف عن الربا المحرم شرعًا، لأن الزيادة في حالة التقسيط تكون جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه، وليست منفصلة عنها، مشيرًا إلى أن وجود السلعة في العقد ينفي شبهة الربا في مثل هذه المعاملات.















