أكدت دار الإفتاء المصرية أن شراء السلع المهربة أو المدعمة من «السوق السوداء» بغرض تحقيق كسب سريع يُعد محرمًا شرعًا ويدخل في باب التعاون مع المهربين؛ استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
وأوضحت الدار، في فتوى حديثة لها، أن احتكار السلع بحجبها عن التداول لرفع أسعارها وإلحاق الضرر بالمواطنين هو فعل منهي عنه لقول النبي ﷺ: «لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِئ»، مشددة في الوقت ذاته على حرمة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية، باعتبارها التزامات مالية تفرضها الدولة للمصلحة العامة وتوفير الخدمات للمجتمع.
