حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وشروط منح الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمل واحتياجات الموظفين.
وتنص المواد على ما يلي:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما للخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر إجازة بدون أجر طوال مدة تواجد الزوج أو الزوجة بالخارج، مع إلزام الوحدة الإدارية بالاستجابة للطلب.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبينها الموظف وتقدّرها وفقًا لحاجة العمل.
- لا تدخل مدد الإجازات بدون أجر الخاصة بالبنود السابقة ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال فترة عملها بالخدمة المدنية، مع تحمل الوحدة لاشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة خلال هذه الفترة.















